بيان رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:
"كما هو معروف ، تم تنفيذ أمر حظر التجول في 31.3.2020 ، بناءً على السلطة الممنوحة من قبل مجلس الوزراء ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا (Covid-19) ، المنتشر في جميع
ومع ذلك ، نظرًا لخطورة وإلحاحية الوضع الذي نحن فيه ، توجب تحديث مادة الجرائم والعقوبات من قانون حظر التجول.
وفي هذا السياق ، أصدر مجلس الوزراء قراراً لإعادة تنظيم العقوبة المنصوص عليها في المادة 156 من حظر التجول.
وفقًا للمرسوم الجديد ، فإن أي شخص يتصرف بشكل مخالف لقواعد حظر التجول وفقًا للمادة 2 من قانون حظر التجول سوف يرتكب جريمة تصل عقوبتها الى سجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو مخالفةتصل إلى 10٪ (عشرة بالمائة) من الحد الأدنى للأجور.وسيحكم عليه بعقوبة أو كليهما