JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل

آخر يوم لتسمية المرشحين من قبل الأحزاب هو غدًا (من يسمح له بالترشح؟ )


 

في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في جمهورية شمال قبرص التركية في 11 أكتوبر ، يجب تحديد مرشحي الأحزاب السياسية غدًا على أبعد تقدير
وبحسب الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنه المجلس الأعلى للانتخابات وبدأ في 12 آب (أغسطس) ، فإن غدًا هو آخر يوم لترشيح الأحزاب السياسية
كما يستمر حظر الانتخابات ، الذي دخل حيز التنفيذ مع بدء العملية الرسمية في 12 أغسطس ، وسيظل ساريًا لمدة شهرين.
أولئك الذين حصلوا على حق التصويت ببلوغهم سن 18 في الجمهورية التركية لشمال قبرص سيذهبون إلى صندوق الاقتراع في 11 أكتوبر لانتخاب الرئيس الذي سيخدم لمدة 5 سنوات والتصويت على التعديل الدستوري الذي ينص على زيادة عدد قضاة المحكمة العليا.
وفقًا لجدول الانتخابات الذي أعلنه المجلس الأعلى للانتخابات ، سيتم تقديم طلبات الترشح في 4 سبتمبر ، وسيتم الإعلان عن المرشحين في نفس اليوم. سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في 14 سبتمبر ، وستبدأ الدعاية للانتخابات والاستفتاء في 15 سبتمبر. ستنشر استطلاعات الرأي والاستطلاعات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء حتى 26 سبتمبر. ستنتهي الدعاية الانتخابية يوم 10 أكتوبر.
وأعلنت نارين فردي شفيق ، رئيسة المحكمة العليا والمجلس الأعلى للانتخابات ، أن عدد الناخبين قبل التعليق كان 198.867.


المادة 99 من دستور الجمهورية التركية لشمال قبرص التي تنظم الشروط المطلوبة لانتخاب الرئيس هي كما يلي:اللائحة في الدستور

(1) يُنتخب الرئيس لمدة خمس سنوات. يجب أن يتمتع المرشحون لمنصب الرئاسة بالمؤهلات التالية:
أن يكونوا مؤهلين للانتخاب كنائب 
الحصول على تعليم عالي
  يتجاوز سن الخامسة والثلاثين
 أن يولد لأم وأم قبرصيان
أن يكون مواطنًا في الجمهورية التركية لشمال قبرص
وجود إقامة دائمة في قبرص لمدة خمس سنوات على الأقل

****************************



من أجل انتخاب مرشح لمنصب الرئيس ، يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة المدلى بها. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة ، يعاد الانتخاب بعد سبعة أيام بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات. في هذه الحالة 
 يُنتخب الرئيس المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات
 لا يجوز لرئيس الجمهورية القيام بأي شيء بخلاف واجباته الرسمية ؛ 
ينظم القانون راتب رئيس الجمهورية وتمثيله وبدل غلاء المعيشة وبدلات السفر

NameEmailMessage